جهات البحث في المسألة

جهات البحث في المسألة
الجهة الاولى: في حرمة الغناء. ولا خلاف بين الأصحاب في تحريم الغناء، بل في (الجواهر) الإجماع بقسميه عليه(1)، بل قد ادعي التواتر في الأخبار الدالّة على حرمته، وستأتي نصوص بعضها.
والجهة الثانية: في حرمة استماع الغناء. وهذا أيضاً لا خلاف في حرمته، والأخبار الدالّة عليه كثيرة، وسيأتي بعضها.
والجهة الثالثة: في كونه معصية كبيرة. وهذا أيضاً لا خلاف فيه، ويدلّ عدّة من الأخبار على كونه مما أوعد الله عليه النار، وسيأتي بعضها.
والجهة الرابعة: في موضوع الغناء المحرّم، وهو عند المحقق وجماعة بل نسب إلى الأكثر «مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب»(2) ومنهم من اعتبر فيه التسمية العرفية، قال في (المسالك): والأولى الرجوع فيه إلى العرف، فما يسمى فيه غناء يحرم(3).
قال المحقق: «سواء استعمل في شعر أو قرآن»(4).
أقول: أي أن المحرّم هو الكيفية الخاصة المذكورة، أو التي يسميها العرف غناءاً ويسمى في الفارسية بـ «سرود»، من غير فرق بين أن تكون تلك الكيفية في كلام حق كالقرآن والدعاء وأمثالهما، أو باطل كالأشعار الباطلة، وسواء اقترن بشيء من المحرمات كآلات اللهو وحضور الرجال في مجلس النساء أو لم يقترن.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وهو المستفاد من أخبار الباب، وإليك نصوص طائفة منها(5).
1 ـ زيد الشحام قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك»(6).
2 ـ زيد أيضاً قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عزّوجلّ: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)(7) قال: قول الزور الغناء»(8).
3 ـ أبو الصباح «عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزّوجلّ: (لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ)(9) قال: الغناء»(10).
4 ـ محمد بن مسلم وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام «في قول الله عزّوجلّ (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ) قال: الغناء»(11).
5 ـ محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)(12)»(13).
6 ـ مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال «سمعته يقول: الغناء مما قال الله عزّوجلّ (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ)»(14).
7 ـ أبو بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)(15) قال: قول الزور الغناء»(16).
8 ـ أبو اُسامة عن «أبي عبد الله عليه السلام قال: الغناء عش النفاق»(17).
9 ـ الوشاء قال: «سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء، فقال: هو قول الله عزّوجلّ (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ)(18).
10 ـ إبراهيم بن محمد المدني عمن ذكره «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الغناء وأنا حاضر، فقال: لا تدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها»(19).
11 ـ يونس قال: «سألت الخراساني عليه السلام عن الغناء وقلت: إن العباسي ذكر عنك أنك ترخّص في الغناء، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء، فقلت: إن رجلاً أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان، إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل ، فقال: قد حكمت»(20).
12 ـ عبد الأعلى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت: إنهم يزعمون أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا نحيّكم، فقال: كذبوا، إن الله عزّوجلّ يقول (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالاَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)(21) ثم قال: ويل لفلان مما يصف. رجل لم يحضر المجلس»(22).
13 ـ عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: «سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: أخاف عليكم استخفافاً بالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، وأن تتّخذوا القرآن مزامير، تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين»(23).
14 ـ محمد بن أبي عباد وكان مستهتراً بالسماع ويشرب النبيذ قال: «سألت الرضا عليه السلام عن السماع، فقال: لأهل الحجاز ـ العراق خ ل ـ فيه رأي، وهو في حيّز الباطل واللهو، أما سمعت الله عزّوجلّ يقول: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً)(24)»(25).
15 ـ حماد بن عثمان «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الزور. قال: منه قول الرجل للذي يغني: أحسنت»(26).
16 ـ المقنع «قال الصادق عليه السلام:: شر الأصوات الغناء»(27).
17 ـ الحسن بن هارون قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر»(28).
18 ـ عنبسة «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إستماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع»(29).
19 ـ أبو أيوب الخزاز: «نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام، فقال لنا: أين نزلتم؟ فقلنا: على فلان صاحب القيان، فقال: كونوا كراماً. فو الله ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول: تفضلوا عليه، فعدنا إليه فقلنا: لا ندري ما أردت بقولك: كونوا كراماً، فقال: أما سمعتم الله عزّوجلّ يقول: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً)(30)»(31).
20 ـ معاني الأخبار عن أبي الربيع الشامي: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشطرنج والنرد، فقال: لا تقربوهما؟ قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه ، لا تقربه»(32).
فهذه جملة من أخبار المسألة، وهي صريحة الدلالة على حرمة الغناء، وحرمة استماعه، وغير ذلك مما يتعلق بالحكم، ككونه معصية كبيرة، وكحرمة أجر المغني والمغنية، وثمنهما…
وأما موضوعه، فإن المرجع في تشخيصه هو العرف كسائر المفاهيم والموضوعات في أدلّة الأحكام الشرعية، فكل ما كان «غناء» عرفاً فهو محرّم ، بغض النظر عن صدق عنوان «اللهو» ونحوه عليه وعدم صدقه، وسواء كان في كلام حق أو باطل، وسواء اقترن بشيء من المحرمات كاستعمال آلات اللهو والرقص ونحوهما أو لم يقترن، ويتضح ذلك مما سنذكره في معنى الغناء في كلمات الفقهاء واللغويين وما يتعلق بكلمات الشيخ الأعظم رحمه الله.
فلقد اختلفت عبارات الفقهاء واللغويين في «الغناء».
فعن المشهور من الفقهاء وعليه المحقق «مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب»(33).
وعن (القواعد): «ترجيع الصوت ومدّه»(34).
وعن (السرائر) و (الإيضاح): «الصوت المطرب»(35).
وفي (الجواهر) عن بعض الأصحاب: «الصوت المشتمل على الترجيع المطرب»(36).
وأخصّ هذه العبارات عبارة المشهور حيث جمعت بين جميع القيود.
وعن (المصباح): «الغناء الصوت»(37) وهذا التعريف لا يوضح لنا الموضوع، نعم يفيد كونه صوتاً لا قولاً.
وعن (الصحاح): «السماع» قال الشيخ: وهو الأحسن من الكل(38).
وقد ترجمه في (منتهى الأرب) بـ «آواز خوش»(39).
ولم نفهم وجه كونه الأحسن من الكلّ.
وفي (القاموس): «الغناء ككساء من الصوت ما طرب به»(40) وكذا في (التاج).
وعن (النهاية): «كل من رفع صوتاً ووالاه فصوته عند العرب غناء»(41).
ثم إن الشيخ الأعظم قدّس سرّه لما رأى تطبيق الأئمة عليهم السلام عناوين «لهو الحديث» و«قول الزور» و«اللهو» على «الغناء»، جعل الدليل على حرمة الغناء حرمة هذه العناوين، فإن كانت الكيفية ملهية كانت مصداقاً لهذه العناوين وحرم ذلك الصوت، سواء كانت المواد ملهية كذلك أو لا، فجعل رحمه الله الأخبار الدالة على حرمة الغناء على ثلاث طوائف:
منها: ما ورد في تفسير قوله تعالى (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)(42). ومنها: ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ)(43). ومنها: ما ورد في تفسير قوله تعالى (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ)(44).
ثم قال: «وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات، بظهور الطائفة الاولى بل الثانية في أن الغناء من مقولة الكلام، لتفسير قول الزور به… وكذا لهو الحديث بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملاً على الكلام الباطل، فلا تدلّ على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام باطل.
ومنه يظهر الخدشه في الطائفة الثالثة، حيث أن مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام، فالإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية، إلا من حيث إشعار «لهو الحديث» بكون اللهو على إطلاقه مبغوضاً لله تعالى، وكذا «الزور» بمعنى الباطل، وإن تحققا في كيفية الكلام لا في نفسه، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية.
وبالجملة، فكلّ صوت يعدّ في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهواً وباطلاً، فهو حرام(45).
ثم قال بعد إيراد أخبار استظهر منها الدلالة على حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل: «فالغناء وهو من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجي، إن كان مساوياً للصوت اللهوي والباطل، كما هو الأقوى وسيجي، فهو، وإن كان أعم، وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، كما أنه لو كان أخص وجب التعدّي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو.
وبالجملة، فالمحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، سواء كان مساوياً للغناء أو أعم أو أخص، مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو، وإن اختلفت عبارات الفقهاء واللغويين»(46).
أقول: وهناك طائفة من الأخبار تدلّ على حرمة الغناء بعنوانه، كقوله عليه السلام: «شر الأصوات الغناء»(47)، وما دلّ على ذم التغني بالقرآن واتخاذه مزامير، وما دلّ على أن «أجر المغني والمغنية سحت»(48) وغير ذلك، فإن النهي عن التغني بالقرآن يدلّ على حرمة «الغناء» من حيث نفسه، لوضوح أن التلهي بالقرآن ليس من الامور المتعارفة في مجالس اللهو والتغني.
وعلى الجملة، فكلّما صدق عليه «الغناء» فهو حرام، وانطباق عنوان آخر عليه من «اللهو» و«الباطل» و«قول الزور» أمر آخر، وليس مورد السؤال في الروايات عن حكم «الغناء» خصوص ما تداول من الأصوات في مجالس اللهو ومشاهد الزور، حتى تكون هذه الأخبار ناظرة إلى ذلك، بل «الغناء» من العناوين المحرمة مثل «اللّهو» و«اللغو» و«الباطل» و«قول الزور» ونحوها، فما ذهب إليه من دوران الحكم مدار صدق اللهو والباطل مشكل.
وبذلك يظهر النظر في ما ذهب إليه من المساواة بين «اللهو» و«الغناء»، إذ ليس كل صوت تعارف في مجالس اللهو إخراجه غناء، بل يعتبر في الغناء خصوصيات، كما تقدّم في عبارة المحقق وجماعة من الفقهاء واللغويين. وفيما ذكره بعد نقل بعض العبارات، في معنى الغناء من أن كلّ هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها، فكلّها إشارة إلى المفهوم المعين عرفاً»(49).
وكذا النظر فيما ذكره بقوله: «وكيف كان، فالمحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما، فقد يكون بالصوت المجرّد، فكلّ صوت يكون لهواً بكيفيّته ومعدوداً من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغناء، وكلّ ما لا يعدّ لهواً فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه فرضاً غير محقق، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلاً ولهواً ولغواً وزوراً»(50).
لأنا ذكرنا دلالة بعض أخبار المسألة على حرمة «الغناء» بما هو غناء، لا بما هو لهو أو غير ذلك، وعليه فتوى الأصحاب، وبعبارة أخرى: لقد قام النهي عن الغناء بخصوصه وإن كان من أفراد اللهو ونحوه، لشدّة قبحه أو كثرة شيوعه وإقبال الناس عليه… فالدليل على حرمة الغناء موجود لا من حيث كونه باطلاً ولهواً ولغواً وزوراً، حتى لو فرض عدم صدق أحد هذه العناوين عليه فرضاً غير محقق.
هذا كلّه بالنسبة إلى ما ذهب إليه الشيخ.

(1) جواهر الكلام 41 : 47.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 336، مستند الشيعة 14 : 125، كتاب المكاسب 1 : 110، نشر اسماعيليان.
(3) مسالك الأفهام 14 : 180.
(4) شرائع الإسلام 4 : 128.
(5) ولا حاجة إلى النظر في أسانيد هذه الأخبار بعد كونها مستفيضة ، وأغلبها في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به 17/303.
(6) وسائل الشيعة 17 : 303/1 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(7) سورة الحج 22 : 30.
(8) وسائل الشيعة 17 : 303/2 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(9) سورة الفرقان 25 : 72.
(10) وسائل الشيعة 17 : 304/3 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(11) وسائل الشيعة 17 : 304/5 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(12) سورة لقمان 31 : 6.
(13) وسائل الشيعة 17 : 304/6 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(14) وسائل الشيعة 17 : 305/7 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(15) سورة الحج 22 : 30.
(16) وسائل الشيعة 17 : 305/9 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(17) وسائل الشيعة 17 : 305/10 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(18) وسائل الشيعة 17 : 306/11 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(19) وسائل الشيعة 17 : 306/12 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(20) وسائل الشيعة 17 : 306/13 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(21) سورة الأنبياء 21 : 18 16.
(22) وسائل الشيعة 17 : 307/15 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(23) وسائل الشيعة 17 : 307/18 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(24) سورة الفرقان 25 : 72.
(25) وسائل الشيعة 17 : 308/19 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(26) وسائل الشيعة 17 : 309/21 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(27) وسائل الشيعة 17 : 309/22 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، المقنع : 456.
(28) وسائل الشيعة 17 : 309/23 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(29) وسائل الشيعة 17 : 316/1 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 101.
(30) سورة الفرقان 25 : 72.
(31) وسائل الشيعة 17 : 316/2 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 101.
(32) وسائل الشيعة 17 : 320/10 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 102.
(33) جواهر الكلام 22 : 45.
(34) قواعد الأحكام 3 : 495 . وعنه جواهر الكلام 22 : 45.
(35) جواهر الكلام 22 : 45.
(36) جواهر الكلام 22 : 45.
(37) المصباح المنير : 455 . عنه المكاسب 1 : 108 ، نشر اسماعيليان.
(38) صحاح اللغة 6 : 2449 . عنه المكاسب 1 : 108.
(39) منتهى الارب 3 : 944.
(40) القاموس المحيط 4 : 421.
(41) النهاية في غريب الحديث 3 : 391 . وعنه المكاسب 1 : 108.
(42) سورة الحج 22 : 30.
(43) سورة لقمان 31 : 6.
(44) سورة الفرقان 25 : 72.
(45) كتاب المكاسب 1 : 107.
(46) كتاب المكاسب 1 : 108.
(47) وسائل الشيعة 17 : 309/22 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(48) وسائل الشيعة 17 : 307/17 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 99.
(49) كتاب المكاسب 1 : 108.
(50) كتاب المكاسب 1 : 110.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *