تأييد وقوع البيع بالصحيحة السابقة

تأييد وقوع البيع بالصحيحة السابقة
قال:
ويؤيد إرادة الأعمّ من الإجازة: الصّحيحة السّابقة، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد بالإذن هو الأعم، إلاّ أنه خرج الطلاق بالدّليل…
أي: إن الصّحيحة قد ذكر فيها النكاح، ونكاح العبد من الامور التي تلحقها إجازة المولى، ويكشف ذلك عن أنّ الإنشاء لم يكن لغواً بل كان قابلاً للإنفاذ بالإجازة.
فإنْ قيل:
إن كان كذلك فليكنْ في الطلاق أيضاً، والحال أنّ الإجازة اللاّحقة لا تؤثّر فيه.
أجاب:
بأنّ الطّلاق قد خرج بالدّليل. وسيأتي أنّ الإجازة في الإيقاعات غير مؤثّرة.
فإنْ قيل:
يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
أجاب:
لا يلزم ذلك، لأنّ الكلام مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطّلاق، ويرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله: بيد من الطلاق؟
وأشكل بعض الأكابر:
بأنه إذا كان الكلام مسوقاً لبيان عدم استقلال العبد في الطلاق، فهو غير ناظر إلى كفاية الرّضا على إطلاقه، فلا يصح الاستدلال بالصحيحة على تأثير الإجازة اللاّحقة في البيع، لكونها حينئذ مجملة(1).
وفيه:
إنه قد تقرّر في الأصول أنه متى كان العام موضوعاً للحكم، لزم ذكر المخصّص معه ـ إن كان له مخصص ـ حتى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، أمّا إذا لم يكن كذلك، فلا يلزم لعدم لزوم المحذور المذكور. وكلام الشيخ إشارة إلى هذه القاعدة، لأنّ العام هنا هو «الإذن» ولم يكن المقصود ترتيب حكم عليه، بل الكلام مسوق لبيان أمر آخر.
وبعبارة اخرى: ذكر العام في مقام بيان حكم أمر آخر من غير أنْ يذكر المخصّص له، لا يلزم منه محذور تأخير البيان عن الوقت الحاجة، وما نحن فيه من هذا القبيل.
فإشكال السيّد رحمه الله مندفع.
أمّا إشكاله الآخر فوارد، قال ما نصّه: والتحقيق أن الصحيحة ساكتة عن حكم لحوق الإجازة، بل المستفاد منه أن العقد بلا إذن باطل، والقدر المتيقّن منها بلا إذن مطلقاً لا سابقاً ولا لاحقاً، فلا ينافي الدليل الخارج على أحد الأمرين كما في النكاح والطّلاق، حيث دلّ الدليل على صحّة الأول بالإجازة وعدم صحّة الثاني بها.(2)
أقول:
ويرد على الشيخ أيضاً، أنّ في الصّحيحة: «لا يجوز… إلاّ بإذن سيّده» أي: يجوز بإذن سيّده، وحينئذ، يكون الحكم متوجّهاً إلى العام وهو «الإذن»، فيعود الاشكال بلزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، على ما تقرّر في الأصول.

(1) حاشية المكاسب للسيد اليزدي 2 / 87 .
(2) حاشية المكاسب 2 / 87 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *