فـروعٌ / الإكراه على بيع واحد غيرمعيّن من عبدين

فـروعٌ
الإكراه على بيع واحد غيرمعيّن من عبدين
قال الشيخ:
لو أكرهه على بيع واحد غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما. ففي التذكرة: إشكال…
أقول:
لو أكره على بيع واحد غيرمعيّن من العبدين، فتارةً: يكون الإكراه بقيد الوحدة العدديّة، واخرى: بالوحدة المفهوميّة الكليّة، أي اللاّبشرط. فلو باع العبدين فقد خالف الإكراه على الفرض الأوّل وكان صحيحاً. وعلى كلٍّ منهما: تارة: توجد الملازمة في البيع بين العبدين، فلا يشترى أحدهما وحده، واخرى: لا ملازمة، وعلى تقدير اللاّبشرطيّة، قد يكون بيع كليهما من جهة رضاه بذلك، وقد يكون من جهة الملازمة بينهما. وأيضاً: يمكن وقوع بيعهما معاً ويمكن تدريجاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *