النّصوص الخاصّة الدالّة على المختار

النّصوص الخاصّة الدالّة على المختار
بل عندنا نصوص خاصّة ـ بالإضافة إلى العمومات ـ نشير إلى بعضها:
عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وآله اُم سلمة، زوّجها إيّاه عمر ابن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم(1).
عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواءً والنساء والرجال، أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟
فقال عليه السّلام: كلّهم سواء(2).
ولا يخفى الفرق بين الإطعام والإعطاء، ففي الإطعام يساوي الصغيران كبيراً واحداً. أمّا في الإعطاء فكلّهم سواء، وفي كلا الموردين قبضٌ من الصبيّ.
وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبدالله: الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتى يبلغوا(3).
وعن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام: ذريّة الرجل المسلم إذا مات، يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا(4).
وعن يونس بن يعقوب قال:
قلت: لأبي عبدالله عليه السلام: عيال المسلمين، اُعطيهم من الزكاة… قال: لا بأس(5).
وعن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه، وللمملوك ولد صغير حرّ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به(6).
وهذه النصوص ظاهرة في دفع الزكاة والكفارة والطعام… إلى نفس الصّغير.
وقال صاحب الجواهر:
لا يخفى أن المراد من إعطاء الأطفال في النصّ والفتوى الإيصال إليهم على الوجه الشرعي المعلوم بالنسبة إليهم، فإذا أراد الدفع إليهم من سهم الفقراء مثلاً، سلّم بيد وليهّم، لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم.(7)
وهذا خلاف ظواهر النصوص.
ولو قيل:
إنه يعتبر في انعقاد الظهور الإطلاقي للكلام كون المتكلّم في مقام البيان من جميع الجهات، أمّالو كان في مقام البيان من جهة معيّنة انعقد ظهوره في تلك الجهة ولم يكن له إطلاق من جهة غيرها، مثال قوله تعالى: (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(8)، فإنه ناظر إلى جهة الحرمة الثابتة من حيث الإحرام، فإذا أحلّ المحرم جاز له الصيد لكن من ذلك الحيث لا من جميع الحيثيات، ولم لا يكون الجواز المستفاد من هذه الروايات من حيث الإعطاء وعدمه إلى الصغير، أمّا اعتبار كونه بإذن من الولي أو عدم اعتباره فليست في مقام البيان بالنسبة إليه؟
وعلى الجملة: قد دلّت النصوص على جواز الإعطاء إلى الصبيّ، وأمّا دلالتها على جوازه حتى مع عدم إذن الوليّ، فتتوقف على إحراز كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
أقول:
أوّلاً: إنّ النصوص المزبورة ظاهرة في الإعطاء إلى الصبيّ مباشرةً من دون التقييد بإذن من أحد.
وثانياً: إنه لا دليل على شرطيّة إذن الولي في التملّك.

(1) وسائل الشيعة 20 / 295، الباب 16 من أبواب عقد النكاح، رقم: 1.
(2) وسائل الشيعة 22 / 387، الباب 17 من أبواب الكفّارات رقم: 3.
(3) وسائل الشيعة 9 / 226، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين، الباب 6 رقم: 1.
(4) وسائل الشيعة 9 / 227، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين، الباب 6 رقم: 2.
(5) وسائل الشيعة 9 / 168، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 14 رقم: 4.
(6) وسائل الشيعة 9 / 294، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين، الباب 45، رقم: 1.
(7) جواهر الكلام 15/384.
(8) سورة المائدة: 2.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *