الاستدلال لأعلى القيم بالاستصحاب

الاستدلال لأعلى القيم بالاستصحاب
قال الشيخ:
نعم، لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد.
توضيحه: إنّ المستفاد من حديث على اليد كونه ضامناً للعين، ولمّا كانت الغاية عبارة عن الأداء، فهي ما لم تؤدّ ثابتة على العهدة، سواء كانت باقية أو تالفة، فلو تلفت العين ووقع الشك في المسقط عن الذمّة هل هو أعلى القيم أو أدناها، فإنه مع دفع الأدنى يشكّ في تحقّق الأداء والخروج عن العهدة، ومقتضى الاستصحاب هو العدم وبقاء الضمان، فيجب دفع الأعلى.
وفيه:
أوّلاً: إنه لمّا كانت الذمّة مشغولةً بالعين، فإذا تلفت وجب عليه دفع القيمة بعنوان البدل ومن أجل الخروج عن العهدة، وذلك يتحقق بدفع قيمة يوم الأداء لا أعلى القيم، نعم، لو كانت العين باقيةً في الذمة حتى مع تلفها، وكان دفع القيمة بعنوان المسقط لِما في الذمّة، كان للاستصحاب مجال، ولكنّه خلاف التحقيق.
وثانياً: قد ذكرنا سابقاً أنّ مقتضى الحديث أداءُ ما اُخذ، إلاّ أنه مقيّد عقلاً بإمكان الأداء، إذ لا معنى لجعل «حتّى تؤدّي» أعمّ من الممتنع أداؤه، وعليه، فلا معنى لاعتبار بقاء العهدة مع امتناع الأداء، ولذا تشتغل الذمّة ببدل المأخوذ حين التلف، فيجب دفع قيمة يوم التلف لا غير.
وثالثاً: لو فرض الشك في أنّ ما يدفع من القيمة هو مسقط لما في الذمة أو أنه بدلٌ، لم يجز التمسّك بالاستصحاب لعدم إحراز الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *