عدد الكتب: 64
عدد الفصول: 374
عدد الصفحات: 5972
تصفح الصفحات: 18779706
مرات التحميل: 50192
مرات البحث: 2165
مرات التصفح: 19868943
...

صفحات أخرى من الفصل:
مباحث الظن
مباحث الظن
النظر فيه
أقول :
إنّ الذي أفاده الشّيخ في باب التعادل والتراجيح هو أنه : لا تعارض بين الاصول والأمارات ، لأن موضوع الأصل عبارة عن الشكّ في الواقع ، فالدليل الإجتهادي وهو الأمارة لا يعارضه الأصل ، فالشك غير مأخوذ في موضوع الأمارة .
فما نسبه إليه الميرزا غير واضح .
نعم ، المستفاد من كلام الشيخ عدم حصول الإشكال من جعل الأصل في قبال الحكم الواقعي ، لأن الموضوع هناك نفس الواقع لا الشك ، وموضوع الأصل عبارة عن الشك ، فلا يلزم الاجتماع أصلاً . أمّا في الأمارة ، فلا يوجد في كلام الشيخ ما يفيد أخذ الشك في موضوعها ، حتى يكون الجمع بين الحكمين بتعدّد الموضوع .
فما أورده عليه الميرزا من أنّ الجهل مأخوذ في موضوع الأصل دون الأمارة ، في غير محلّه .
نعم ، ما أشكل به عليه ثانياً ـ بناءً على صحّة ما نسبه إليه ـ صحيح ، وهو أنّ اختلاف الموضوع لا يحلّ المشكل ، لأنه إنْ قلنا بإطلاق الأحكام بالإضافة إلى العلم والجهل ، فالأدلّة موجودة في ظرف الجهل والاشكال لازم ، وإن قلنا بالعدم ، فالإهمال الثبوتي محال ، فإمّا التقييد بنتيجة التقييد بصورة عدم الجهل ، وهذا يستلزم التصويب ، فبقي الإطلاق بنتيجة الإطلاق فيعمّ صورة الجهل ويلزم الإشكال كذلك .
أقول :
إنّ الذي أفاده الشّيخ في باب التعادل والتراجيح هو أنه : لا تعارض بين الاصول والأمارات ، لأن موضوع الأصل عبارة عن الشكّ في الواقع ، فالدليل الإجتهادي وهو الأمارة لا يعارضه الأصل ، فالشك غير مأخوذ في موضوع الأمارة .
فما نسبه إليه الميرزا غير واضح .
نعم ، المستفاد من كلام الشيخ عدم حصول الإشكال من جعل الأصل في قبال الحكم الواقعي ، لأن الموضوع هناك نفس الواقع لا الشك ، وموضوع الأصل عبارة عن الشك ، فلا يلزم الاجتماع أصلاً . أمّا في الأمارة ، فلا يوجد في كلام الشيخ ما يفيد أخذ الشك في موضوعها ، حتى يكون الجمع بين الحكمين بتعدّد الموضوع .
فما أورده عليه الميرزا من أنّ الجهل مأخوذ في موضوع الأصل دون الأمارة ، في غير محلّه .
نعم ، ما أشكل به عليه ثانياً ـ بناءً على صحّة ما نسبه إليه ـ صحيح ، وهو أنّ اختلاف الموضوع لا يحلّ المشكل ، لأنه إنْ قلنا بإطلاق الأحكام بالإضافة إلى العلم والجهل ، فالأدلّة موجودة في ظرف الجهل والاشكال لازم ، وإن قلنا بالعدم ، فالإهمال الثبوتي محال ، فإمّا التقييد بنتيجة التقييد بصورة عدم الجهل ، وهذا يستلزم التصويب ، فبقي الإطلاق بنتيجة الإطلاق فيعمّ صورة الجهل ويلزم الإشكال كذلك .