جواب المحقق الخراساني

جواب المحقق الخراساني
والثالث : إنه على فرض لزوم ذلك ، فإن مقتضى تقديم مصلحة التسهيل على المكلّفين هو عدم الإلزام باليقين ، وجعل الطرق والأمارات ، وحينئذ ، لا قبح للإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة .
وإلى هذا يرجع كلام صاحب الكفاية(1) .

(1) كفاية الاصول : 277 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *