حجيّة القطع و لزوم الحركة على طبقه

حجيّة القطع و لزوم الحركة على طبقه
وأمّا حجيّة القطع ولزوم الحركة على طبقه ، فيجوز للمولى أن يحتجّ على العبد بالقطع الحاصل له ، وللعبد أن يحتج أمام المولى بذلك، ويعبّر عن ذلك بالمنجزية والمعذرية ، فظهر أنّ الحجيّة ولزوم الحركة إنما يطرحان في مورد القطع بأحكام المولى ، بخلاف طريقية القطع ، فلا اختصاص لها بالأحكام .
فهل يرى العقل الحجيّة للقطع ولزوم الحركة على طبقه إذا تعلّق بأحكام المولى الحقيقي ؟
وإنما قيّدنا بالمولى الحقيقي ، لعدم دخالة العقل في الامور العرفية الجعليّة .
وهل يرجع ذلك إلى استحقاق العقاب على المخالفة ؟
وهل هذا الحكم العقلي تنجيزي أو تعليقي، بأن يصحّ نفيه في بعض الموارد أو الأحوال ؟
لقد تقدّم أن الطريقيّة والكاشفيّة عين القطع ، أمّا الحجيّة ، فهي خارجة عن ذاته وحقيقته، لكنه يستلزم الحجيّة ، فإذا انكشف الواقع استلزم استحقاق العقاب على المخالفة عند العقل .
قالوا: بأنّ العقل يحكم بالحجيّة والمنجزيّة ، بأن يحكم بأنّ القطع يصحّ العقوبة على مخالفته .
وخالف المحقق الإصفهاني ، وأنكر أن يكون العقل حاكماً ، لأن الحكم من شئون المولى ، قال : بل العقل مدرك فقط . ووافقه المتأخرون عنه ، ولو قيل بأنّ العقل يدرك الحكم ، لم يصح كذلك ، لأنه لغو ، إذ العقل يرى أنّ القطع منشأ لاستحقاق العقاب ، فجعل الحكم من قبل الشارع بلزوم الحركة على وفق القطع لغو ، ولزوم الحركة ليس إلاّ الحجيّة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *