لو وقع التصرّف المغيّر في العين؟

لو وقع التصرّف المغيّر في العين؟
قوله:
ولو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصّورة، كطحن الحنطة وفصل الثوب، فلا لزوم على القول بالإباحة، وعلى القول بالملك، ففي اللّزوم وجهان… .
أقول:
إنّ الشيء غير تالف، والصّورة النوعيّة محفوظة، والمال موجود عنده، غير أنّ هيئة الشيء قد تغيّرت، فعلى القول بالإباحة يجوز الرجوع، وعلى القول بالملك، ففي اللّزوم وجهان… .
يعني: إنّ جواز الترادّ كان ثابتاً قبل التصرّف المغيّر، فيقع الشك على أثر التغيّر في بقائه، فهل يجري الإستصحاب أوْلا؟ وقد ذكر الشيخ: منشأ الإشكال: أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي.
وقد حكى الشهيد الثاني عن بعض الأصحاب ـ فيما لو صبغ الثوب أو فصّل ـ القول باللّزوم، لامتناع الترادّ بسبب الأثر المتجدّد.
فأقول: لو ملك الإنسان شيئاً بسبب من الأسباب، ثمّ تصرّف فيه تصرّفاً يوجب إزدياد قيمته، فلو كان للمالك الأول خيارٌ وأخذ به، أو كان هبةً فرجع، فإنه يكون شريكاً في الماليّة، كما عليه جماعة كالمحقّق، وقيل باحتمال الشركة في العين.
أمّا بناءً على أنّ المعاطاة تفيد الملكيّة الجائزة، فإن التغيير إنْ سبّب ازدياد القيمة، حصلت الشركة في الماليّة، ولا ترادّ حينئذ، سواء كانت الشركة في الماليّة أو العين، وإنْ سبّب النقص في القيمة كان مضموناً، لأن المعاطاة كانت بنحو التضمين في التصرّفات ضماناً بالمسمّى.
وأمّا بناءً على الإباحة، ففي إزدياد القيمة، الشركة، وفي نقصانها، الإباحة بالضمان كذلك.
وعلى كلّ تقدير، فالعوضان غير باقيين على ما هما عليه، وقد تقدّم أنّ مقتضى العمومات والإطلاقات أنّ هذا بيع عرفي، غير أنّ الإجماع قد قام على الجواز أو الإباحة، إلاّ أنه دليل منفصل مجمل، والقدر المتيقَّن منه صورة بقاء العوضين بعينهما، والمفروض عدمه، وعليه، فلا إباحة أو ملك جائز، ويدلُّ عليه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام:
«في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً. فقال عليه السّلام: إنْ كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وإنْ كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العين»(1).
فما ذهب إليه بعض الأصحاب ـ كما حكى الشهيد الثاني ـ هو المختار.
فسواء كان الموضوع حقيقيّاً أو عرفيّاً، لا يجري الاستصحاب بالنظر إلى العمومات. وبعبارة اخرى: لا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود الدليل.

(1) وسائل الشيعة 18 / 30، الباب 16 من أبواب الخيار، الرقم: 3.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *