في الهبة؟

في الهبة؟
وفيه: إن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني: الحكم بملك المأمور الأجر المعيَّن على الآمر، وملك الآمر العمل المعيّن به، ولم نجد من صرّح به في المعاطاة.
أي: لِمَ لا يجوز له العمل، بل يجوز، وفساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل، لا سيّما فيما كان العمل في شيء آخر ليس ملكاً للموجر، كالكتابة وقراءة القرآن مثلاً، ويستحقّ اُجرة المثل، لأنه لم يقصد التبرّع، وإنما قصد عوضاً لم يسلّم له.
قوله:
وأمّا مسألة الهبة، فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدلّ على جريان المعاطاة فيها، إلاّ إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة… .
وحاصل الكلام في الهبة هو: إن المحقّق الثاني القائل بإفادة المعاطاة للملك، لا يمكنه الاستدلال لجواز الهبة المعاطاتيّة، لأن إفادتها الملك متوقفة على اللَّفظ، للإجماع على اعتبار اللّفظ في المعاملة اللاّزمة، فإذن، لا تجري المعاطاة في الهبة إلاّ على مبنى القائلين بإفادتها الإباحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *