هل البيع اسمٌ للصحيح؟

هل البيع اسمٌ للصحيح؟
قوله:
ثمّ إنّ الشهيد الثاني نصّ في كتاب اليمين من المسالك(1) على أنّ عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصّحيح مجاز في الفاسد… وقال الشهيد الأوّل في قواعده: الماهيّات الجعليّة ـ كالصّلاة والصوم وسائر العقود ـ لا تطلق على الفاسد إلاّ الحج(2)… .
أقول
ذهب الشهيد إلى أن عقد البيع وسائر العقود موضوعة لخصوص الصحيح، للتبادر وصحّة السّلب عن الفاسد ـ كما في تعبير الشيخ، وأما في عبارة المسالك فهو: عدم صحة السّلب، وهو يرادف التبادر ـ ولأنّه إذا قال: بعت داري لزيد، فقد أقرّ على نفسه، حتى لو ادّعى إرادة البيع الفاسد لم تسمع دعواه إجماعاً، ولو كان اللّفظ موضوعاً للأعمّ من الصحيح والفاسد، لسمعت دعواه وقُبل تفسيره بأحدهما، فمن عدم سماع ذلك منه يستكشف أنه موضوع لخصوص الصّحيح. وكذلك الحال في سائر العقود، ولذا قال الشهيد: الماهيّات الجعليّة… وظاهره ـ كما قال الشيخ ـ إرادة الإطلاق الحقيقي، إلاّ الحج، فإنه إذا قارب زوجته، قال جماعة: فسد حّجه وعليه أنْ يحجّ من قابل، وقال آخرون ـ ولعلّه الأصحّ ـ بصحّة حجّه، لكنْ عليه الحج من قابل عقوبةً(3).

(1) مسالك الأفهام 2 / 159 ط الحجريّة.
(2) القواعد والفوائد 1 / 158.
(3) وهو صريح صحيحة زرارة. وسائل الشيعة 13 / 112، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع: الرقم 9.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *