الإشكال بصدقه على الشراء

الإشكال بصدقه على الشراء
قوله:
إنّ التمليك ضمني، وإنّما حقيقة التملّك بعوض.
أقول:
وفيه: أن التعريف بإطلاقه يعمّ الضمني.
والأولى أنْ يجاب: بأنّ المشتري إنما يُنشىء القبول والرضا بما فعله البائع من تمليك ماله في قبال ما يأخذه من المشتري، فهو بذلك يخرج ماله عن ملكه ويدخل مال المشتري في مكانه اعتباراً، والمشتري إنما يقبل ذلك ولا إنشاء له للتمليك أصلاً، غير أنّه لازم القبول منه في التحقّق خارجاً.
فإن قلت: هذا في سائر أنواع البيع، وفي السّلم مع تقدّم الإيجاب من البائع، وأمّا إنْ كان الإيجاب فيه من المشتري، كما إذا قال: أسلمت إليك هذه الدراهم في كذا من الحنطة، أو قال: أسلفتك هذه في كذا، لم يكن منه إنشاء القبول حتّى يتمّ ما ذكر أو يقال بأن التمليك ضمني.
قلت: ليس ما ذكرناه ولا القول بأنّ التمليك ضمني، تعبيراً عن قبول المشتري، بل إنّ جعله ما يملكه بدلاً وعوضاً عمّا يكون له من البائع رضاً منه وتمليك، وهذا حاصل منه، أي من المشتري، بلا فرق بين أن يكون موجباً أو قابلاً.
ثم إنّ النقض باستيجار العين بعين، إنما يندفع بما ذكرناه، لا بالتمليك الضمني الذي ذكره الشيخ فقال:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *