إيراد السيد الخوئي

مناقشة الاستاذ
قال الاستاذ: بل الحقّ ـ في الإشكال على المحقق الخراساني في هذا المقام ـ أن يقال:
أمّا دعوى التبادر، فإنه يعتبر أن يكون التبادر من حاقّ اللّفظ لا من خارجه من إطلاق أو سيرة، وتحقّقه هنا أوّل الكلام، لأن تبادر الوجوب:
إمّا هو من المادّة، فهي ليست إلاّ المعنى الحدثي.
وإمّا من الهيئة، ومدلول الهيئة عنده عبارة عن الطلب، وهو غير الوجوب، أو عن البعث النسبي كما قال المحقق الإصفهاني، وهو غير الوجوب.
وإمّا عن المركَّب من المادّة والهيئة، وهو ليس له وضع على حدة.
على أنّ الصيغة تستعمل في الندب ـ وبدون أيّ عناية ـ كاستعمالها في الوجوب، كأن نقول: اغتسل للجنابة، ونقول: اغتسل للجمعة.
هذا بالنسبة إلى استدلاله بالتبادر.
وأمّا مناقشته لصاحب (المعالم) فالإنصاف: أنّ استعمال الصيغة في غير الوجوب كثير جدّاً، ولعلّه الغالب على استعمالها في الوجوب، ودعوى اقتران تلك الإستعمالات بالقرينة مقبولة، لكن إنكار وصولها إلى حدّ المجاز المشهور مشكل.
وتنظيره ما نحن فيه بقضيّة ما من عامّ إلاّ وقد خص. فيه: إنه خلاف مبناه في باب العامّ والخاص، فإنّه يرى أن العام مستعمل في معناه وهو العموم، إلاّ أن الخصوص يستفاد من دالّ آخر، فتعدّد الدالّ هو الدليل على التخصيص، لا أن العام قد استعمل في غير ما وضع له… وحينئذ، فلصاحب (المعالم) أنْ يقول بالفرق بين المقامين، وأن استعمال الصّيغة في الندب مجاز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *