النظر في القول بوحدة المعنى

النظر في القول بوحدة المعنى
هذا، وذهب المحقّقان الميرزا والإصفهاني إلى أن مفهوم لفظ «الأمر» هو المعنى الواحد الجامع بين المعاني بنحو الإشتراك المعنوي.
أمّا الميرزا فقال: بأنه موضوع لِما هو عبارة عن «واقعة لها أهميّة»(1) وفيه:
أوّلا: إن هذا لا ينسبق من لفظ «الأمر» إلى الذهن.
وثانياً: إنه يستلزم مجيء «الأهميّة» إلى الذهن من قولنا «الأمر» المهم، فيكون الكلام: الواقعة ذات الأهمية مهمّة، وهو كما ترى. كما يستلزم تجريد لفظ «الأمر» من «الأهميّة» في قولنا: أمر غير مهم.
وأمّا الإصفهاني فقال(2): إن مفهوم «الأمر» عبارة عن الإرادة البالغة حدّ الفعليّة، سواء كانت تشريعيّة أو تكوينيّة، فيطلق «الأمر» في جميع الموارد بلحاظ كونها قابلةً لتعلّق الطلب والإرادة… قال السيد الاستاذ: وما ذكره لا أرى فيه خدشاً فلا ضير في الالتزام به(3)، لكن شيخنا الاستاذ أورد عليه:
أوّلا: أين انسباق الإرادة والطلب من مثل: ( ألا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ )(4) ؟
وثانياً: إنه في مورد التشريع يصدق الأمر، ولكنه أعم من الحقيقة، وأمّا في مورد التكوين فلا صدق أصلا، فإن الله تعالى يريد مثلا خلق فلان، لا أنه يأمر بخلقه، فلا يصدق الأمر على الإرادة لا لغةً ولا عرفاً.
وثالثاً: قياس ما نحن فيه على «المقصد» و «المطلب» ـ بأن «الأمر» يطلق على الفعل بلحاظ قابليّته لتعلّق الإرادة تكويناً وتشريعاً، نظير إطلاق «المقصد» و«المطلب» على بلحاظ تلك القابليّة ـ فيه: إنه قياس مع الفارق، لأنه متى اُطلق «المطلب» على فعل فإنه يتبادر إلى الذهن معنى الطلب من نفس الإطلاق، أمّا إذا قيل: هل فَعَل فلانٌ الأمر الكذائي؟ فلا ينسبق من لفظ «الأمر» مفهوم «الطّلب».

(1) أجود التقريرات 1/131 ط مؤسّسة صاحب الأمر عليه السلام.
(2) نهاية الدراية 1/250.
(3) منتقى الاصول 1/373.
(4) سورة الشورى: 53.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *