1 ـ الفرع الفقهي الذي استشهد به صاحب الكفاية لعموم البحث

الذي استشد به صاحب الكفاية لعموم البحث
ثم إن صاحب ( الكفاية ) استشهد لعموم بحث المشتق بالنسبة إلى بعض الجوامد ، وتأكيداً لسقوط القول بعدم دخول الجوامد مطلقاً ، بكلام فخر المحققين في ( إيضاح الفوائد )(1) في شرح أحد فروع الرّضاع ، وهو ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان واخرى صغيرة ترضع ، فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع الكامل ، فقال الأصحاب بحرمة الكبيرة والصغيرة كلتيهما على الزوج ، لأنّ الصغيرة حينئذ ابنته من الرّضاع ، وإنه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، والكبيرة اُمّ زوجته ، أو تحرم الصغيرة لكونها ربيبته .
ثم لو أرضعت الكبيرة الاخرى بعد ذلك هذه الصغيرة ، بني القول بحرمة الكبيرة الثانية على الزوج على المختار في مسألة المشتق ، فإن كان حقيقةً في خصوص المتلبّس ، لم تحرم بسبب الرّضاع ، لأنها قد أرضعت من كانت زوجةً للرجل ، وهي حين الرضاع ابنته أو ربيبته ، وإنْ كان حقيقةً في الأعمّ من المتلبّس ومن انقضى عنه التلبّس ، حرمت ، لأنّها أصبحت امّ الزوجة ، كما كانت الكبيرة الاولى .
فهذه المسألة احدى الثمرات الفقهية للنزاع ، وقد ظهر جريانه في مثل « الزوجيّة » من الجوامد .
وتفصيل الكلام في هذه المسألة هو :
إن الأصل في المسألة هو الشيخ في ( المبسوط ) و ( النهاية ) ، وقد اختلفت فتياه في الكتابين ، وتبعه على كلّ منهما طائفة من الفقهاء ، وهي احدى الفروع الأربعة التي ذكرها :
1 ـ لو كانت له زوجة كبيرة واخرى صغيرة .
2 ـ لو كانت له زوجتان كبيرتان وصغيرة .
3 ـ لو كانت له زوجة كبيرة مع زوجتين صغيرتين .
4 ـ لو كانت له زوجتان كبيرتان مع زوجتين صغيرتين .
ثم إنّ اللبن تارةً يكون لبن الفحل وهو الزوج ، وأخرى لبن غيره .
وأيضاً : تارةً يكون الرضاع مع الدخول بالكبيرة ، واخرى مع عدم الدخول بها(2) .

(1) إيضاح الفوائد في شرح القواعد 3/52 .
(2) وما في نسخ ( الكفاية ) : « مع الدخول بالكبيرتين » غلط من النسّاخ ، والصحيح : مع الدخول بإحدى الكبيرتين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *